الشهيد الثاني

414

روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج )

سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء » ( 1 ) فينزّل على الثلاث لأنّه أقلّ محتملاته . وعلَّله مع ذلك بأنّ لها نفساً سائلة ، فتكون ميتتها نجسةً ( 2 ) . وألحق الشيخان بها العقرب والوزغة ( 3 ) بالتحريك للرواية ( 4 ) . وحملها المصنّف على الاستحباب ( 5 ) تبعاً لشيخه المحقّق لعدم النفس السائلة لهما ، فلا ينجسان بالموت ولا يتنجّس بهما شيء ، بل روي أنّ لهما سُمّاً ، فيكره لذلك ( 6 ) . وكذا القول في سام أبرص . ( ودلو ) واحد ( في ) موت ( العصفور وشبهه ) ممّا هو دون الحمامة لقول الصادق عليه السلام في رواية عمّار : « أقلَّه العصفور ينزح منها دلو واحدة » ( 7 ) . وقد تقدّم ( 8 ) الكلام على الرواية في موت الإنسان . ولا فرق بين كونه مأكول اللحم أولا ، كالخفّاش للإطلاق ، خلافاً للراوندي ( 9 ) . ولا يلحق به الطائر في حال صغره وإن شابهه في الحجم خلافاً للصهرشتي ( 10 ) لتعليق الحكم على الاسم . ولا بدّ لمدّعي إلحاق المشابه من دليلٍ على التخطَّي . ( وبول ) الصبي ( الرضيع الذي لم يغتذ بالطعام ) في الحولين اغتذاء غالباً على اللبن أو مساوياً له ، فلا يضرّ القليل . والمراد بالطعام نحو الخبز والفاكهة ، أمّا السكَّر ونحوه فلا يسمّى طعاماً على الظاهر . ولا تلحق به الرضيعة لعدم النصّ . ( وكلّ ذلك عندي مستحبّ ) لما تقدّم ( 11 ) من اختياره عدم انفعال البئر بمجرّد الملاقاة ،

--> ( 1 ) الكافي 3 : 6 / 7 التهذيب 1 : 240 / 694 الاستبصار 1 : 34 / 92 . ( 2 ) المعتبر 1 : 75 . ( 3 ) المقنعة : 67 ، وفيها الوزغة فقط النهاية : 7 المبسوط 1 : 12 . ( 4 ) التهذيب 1 : 238 / 688 ، و 245 / 706 الاستبصار 1 : 39 / 106 . ولم نعثر على نصّ في العقرب . ( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 259 . ( 6 ) المعتبر 1 : 75 . ( 7 ) التهذيب 1 : 235234 / 678 . ( 8 ) في ص 398 . ( 9 ) حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 74 والشهيد في الذكرى 1 : 101 . ( 10 ) حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 7473 والشهيد في الذكرى 1 : 101 . ( 11 ) في ص 387 .